حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

السؤال

 ما حكم زكاة الفطر عن الجنين؟

لا تجب زكاة الفطر عن الجنين، إلا أن يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

المحتويات

أولًا: تعريف زكاة الفطر:

زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

ثانيًا: زكاة الفطر عن الجنين:

جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد، وهو المفتى به في الديار المصرية، فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، وذهب الحنفية إلى أنه إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 139): [لَا تَجِبُ فطرة الجنين لا علي أَبِيهِ وَلَا فِي مَالِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْجَنِينِ مَا لَمْ يَكْمُلْ خُرُوجُهُ مُنْفَصِلًا، وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّ منْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ لَا يُوجِبُ فِطْرَةً عَنْ الْجَنِينِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مشاركة المحتوى